كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 17)

مباينًا للقرآن ومناقضًا لما أجمع الفقهاء عليه" (¬١) إلّا أنه يمكن أن يناقش في هذا التخصيص، وكيف كان أولى من عكسه، وغير ذلك. ولا حاجة لبسط الاعتراض والجواب، إذ كان المعنى الأول هو الراجح.
وقد تأوَّل الحديث بقوله: "وعندي أنه ليس بحكمٍ كلِّيٍ، بل قضَى به - صلى الله عليه وآله وسلم - في قضيةٍ خاصة ... " (¬٢).
أقول: أولًا هذا مجرد احتمال ... (ص ٩٤).
وسيأتي في الحجب في بحث ميراث الإخوة أدلةٌ أخرى إن شاء الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين (¬٣) وغيرهما مطالبةُ العباس رضي الله عنه بميراثه من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولم ينكر عليه أحدٌ بحجة أن العمّ لا يرث مع البنت، وإنما دفعوه بحجة أخرى، وإجماع الأمة بعد ذلك، والله أعلم.
قال الجيراجي (¬٤): "ومن أجل اعتبار العصوبة يقع في مسائل الوراثة خلل عظيم نوضّحها (؟ ) (¬٥) بالأمثلة:
(١) عشْرُ بنات ... وابن
١٠ ... ٢
ولو كان مكان الابن أخت أو أخ أو ابنه لأخذ ثلثَ التركة بالعصوبة، أي
---------------
(¬١) "الوراثة في الإسلام" (ص ١٦).
(¬٢) المصدر نفسه (ص ١٦).
(¬٣) البخاري (٦٧٢٥) ومسلم (١٧٥٩/ ٥٣) عن عائشة رضي الله عنها.
(¬٤) "الوراثة في الإسلام" (ص ١٥).
(¬٥) علامة الاستفهام من المعلمي استنكارًا لتأنيث الضمير الذي يرجع إلى المذكر.

الصفحة 784