كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 17)
الأرحام، فلا وجه لنفي إرثِه. وسيأتي ما يتعلق بهذا في بحث ميراث أولاد الأولاد من الحجب إن شاء الله تعالى.
قال (¬١): "وكذلك ابن الابن مع ابن الميت لا يَرِث عن جدّه، وجدُّه يَرِث عنه".
أقول: أما هذه فهي كمسألة الأخوين المنقطع وذي الولد، وقد تقدمت. وسيأتي بَسْط هذا في الحجب إن شاء الله تعالى.
(العول) (¬٢)
---------------
(¬١) المصدر نفسه (ص ١٩).
(¬٢) بعده بياض في الأصل بمقدار نصف صفحة.