كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 16)
وقد رواه أبو داود (¬١) من طريق ابن عجلان عن القعقاع بسنده، ولفظه: " ... فإذا أتى أحدكم الغائطَ فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبِرْها".
وهو عند النسائي (¬٢) بلفظ: "إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".
وهو في "سنن البيهقي" (١/ ٩١) من طُرق عن ابن عجلان بلفظ: "فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط"، وفي رواية: "فإذا ذهب أحدكم الخلاءَ". وزاد في رواية: "لغائط ولا بول".
ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان بسنده: "فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا ببول" هامش "الأم" (١/ ١١) (¬٣).
٣ - وفي "صحيح مسلم" (¬٤) من حديث سلمان: "نهانا ــ يعني النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ــ أن يستنجي أحدُنا بيمينه أو يستقبل القبلة".
وأخرجه أبو داود والنسائي (¬٥) وغيرهما بزيادة: "بغائط أو بول".
٤ - وفي "مسند أحمد" (٤/ ١٩٠ - ١٩١) من طرق، و "سنن ابن ماجه" (¬٦) عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: أنا أول من سمع
---------------
(¬١) رقم (٨).
(¬٢) (١/ ٢٢). وفيه "الغائط" بدل "الخلاء".
(¬٣) (٢/ ٤٨) ط. دار الوفاء.
(¬٤) رقم (٢٦٢).
(¬٥) أبو داود (٧) والنسائي (١/ ٤٤).
(¬٦) رقم (٣١٧).
الصفحة 8
1009