كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 17)
وأمَّا شهادة الحسبة فلا يخفى ما يترتب على استرقاق الحرّ مِنَ المفاسد المُخِلَّةِ بحقوق الله تعالى، وكما قيل في الطلاق: إنه حق الله تعالى بدليل أنَّه لا يرتفع بالتراضي. على أنَّ القول بعدم اعتبار الرشد في إقرار الجواري، فإن كان قبل البينة فتخفيفًا على الناس ينبغي اعتماده، أمَّا بعد ورود البيّنة من قِبل المبيع أو حسبةً فالذي يطمئنُّ إليه القلب ــ حفظًا لحقوقِ الله تعالى ــ اعتبار الرشد، تبريئًا لذمّةِ الإمام والحكام وسائر الناس.
ولمولانا ــ حفظه الله تعالى ــ النظر، وعليه الجزمُ بما رآه الحقَّ، فإنَّ الحقَّ لا يرفعه قولُ قائلٍ، والله تعالى أعلمُ.
الصفحة 864
1009