كتاب أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»
س: فإن أتلف الإنسانُ كلبَ غيره الذي فيه نفع مباح، مثل: كلب الصيد، ألا يُغرم ثمنه؟
ج: ليس عليه غُرمُ ثمنهِ؛ للنهي عن ثمن الكلب مطلقًا.
[ص ٢] فصل
س: هل ثَمَّ بيوعٌ منهيٌّ عنها؟ وما هي؟
ج: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيوع:
الأول: بيع الملامسة.
الثاني: بيع المنابذة.
الثالث: بيع الحصاة.
الرابع: بيع الرجل على بيع أخيه.
الخامس: بيع حاضرٍ لبادٍ.
السادس: النَّجَش.
السابع: بيعتان في بيعة.
الثامن: تلقِّي السِّلَع.
التاسع: بيع المشتري للطعام قبل أن يستوفيه.
العاشر: الربا.
س: ما تفسير هذه البيوع؟
ج: الملامسة: أن يقول: أيّ ثوب لمستَه فهو لك بكذا.
والمنابذة: أن يقول: أيّ ثوب نبذتَه إليَّ فهو عليّ بكذا.
الصفحة 872
1009