كتاب أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»

ج: لا يجوز البيع في مثل هذا أصلًا، إلا العرايا، وهو شراء الرطب في رؤوس النخل بخرْصِه تمرًا، بشرط كونه دون خمسة أوسُقٍ.
* * * *

الصفحة 876