كتاب أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»
س: فإذا انعقد السَّلم ثم أراد المشتري التصرفَ في المبيع ببيعٍ ونحوه، فهل يجوز؟
[ص ١٠] ج: لا يجوز للمشتري التصرفُ في المُسْلَم فيه ببيعٍ أو حوالة أو غيرهما، حتى يقبضه.
نعم تجوز الإقالة فيه أو في بعضه.
* * * *
الصفحة 883
1009