كتاب أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»

س: فإذا كان عليه دين حالٌّ ولكنه مُعسِر، فما الحكم؟
ج: قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠].
س: فإن ادَّعَى الإعسار، فما الحكم؟
ج: إن لم يُعرَفْ له مال قبل ذلك حُلِّفَ وخُلِّي سبيله، وإن عُرِف له مال [ص ١٢] لم يُقبل قوله إلا ببينة.
س: فإن كان موسرًا وامتنع عن الأداء؟
ج: يحبسه الحاكم حتى يوفيه.
س: فإذا كان عليه من الدين ما يزيد عن ماله، فما الحكم؟
ج: لغرمائه أن يطلبوا من الحاكم الحَجْرَ عليه، فتلزمه إجابتُهم.
س: فإذا حجر عليه الحاكم، فما ثمرة ذلك؟
ج: ثمرته أنه بعد الحجر لا يصح تصرفه في شيء من المال، ولا يقبل إقراره بشيء منه بغير بينة، ثم يتولى الحاكم قضاء الديون من المال.
س: فكيف يصنع بنفقة نفسه وأهله؟
ج: ما دام المال باقيًا، فينفق الحاكم منه على المَدِين، وعلى من تجب عليه نفقته.
س: هل الديون سواء في استحقاق القضاء من المال؟
ج: لا، بل يبدأ بما يتعلق بجناية مملوكه، فيدفع إلى المجنيِّ عليه أقلَّ الأمرين من أَرْشِ الجناية أو قيمة العبد الجاني.

الصفحة 886