كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 17)

هذا، وغاية ما هنالك التعارضُ، فينظر إلى المرجّحات، فمن الواضح أن بينة المدعي خارجة، وبينة المدّعى عليه داخلة، وأن الداخلة مقدَّمة ــ ولو شاهدًا ويمينًا ــ على الخارجة ولو كثر شهودها، ما لم يبلغوا حدّ التواتر.
ولا يقال: إن الشهادة الموردة من طرف المدعي في حكم متقدّمة التاريخ، لأنها أثبتت أنه كان قبل أن يُبْنَى فيه سبيلاً، وأسبقيَّةُ التاريخ مرجِّح في الأظهر، مع أن الطريق له حكم الوقف، إذا لم يكن وقفًا، إذ لا يجوز التعدّي على [ .... ] (¬١) = فإنا نقول: اليد مع صاحب المتأخرة، ولم يُبيِّن شهود المتقدمة أن البناء وقع اعتداءً، بل قالوا: "ولا نعلم على كيف وقعت العمارة".
وقد قال في "الروض" (¬٢): [ص ٢] وتُقدَّم بينةُ صاحب اليد على سابقة التاريخ. قال في "الشرح": فلو كانت سابقة التاريخ شاهدة بوقفٍ، والمتأخرة التي معها اليد شاهدة بملك أو وقفٍ= قُدِّمت التي معها يد. قال البلقيني: وعليه جرى العمل، ما لم يظهر أن اليد عادية، باعتبار ترتُّبِها على بيعٍ صدر من أهل الوقف أو بعضهم بغير سبب شرعي. إلخ.
وفي "التحفة" (¬٣) ــ بعد قول المتن: لو كان لصاحب متأخّرة التاريخ يدٌ قُدِّمت ــ: سواء أشهدت كل بوقف أو ملك، كما أفتى به المصنف كابن الصلاح، واقتضاه قول "الروضة": بَيِّنتَا المُلك والوقف يتعارضان، كبيِّنتَي
---------------
(¬١) غير ظاهرة في الأصل.
(¬٢) "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (٤/ ٤١١).
(¬٣) "تحفة المحتاج" (١٠/ ٣٣٣).

الصفحة 903