كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 16-17) قال: ولا بأس أن تكتري محملاً وتشترط عقبة الجير. م/ يريد لأنه معروف. قال: وإن اكترى مشاة على أزوادهم على أن لهم حمل من مرض منهم لم يجز. م/ يريد؛ لأن ذلك غرر مجهول. الصفحة 105