كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 16-17)

وأما إذا قال: كلما احتاجت طينتها، فهذا مجهول لا يجوز. ومن اكترى حمامين أو حانوتين في صفقة، فانهدم أحدهما، فإن كان ما أنهدم وجه ما اكترى رد الجميع، وإن لم يكن وجهه لزمه الباقي بحصته من الكراء.
فصل] 4 - في إجارة نصف العبد أو نصف الدابة أو كراء نصف الدار وهل في ذلك شفعة؟ [
قال: وتجوز إجارة نصف عبد أو نصف دابة ليكون للمستأجر يوم، وللذي له النصف الآخر يوم، كالبيع.
وما جاز لك بيعه من ثمرتك جاز لك الإجارة به، وكل ما يكال أو يوزن أو يعد، وما لا يعرف بعينه يجوز أن يكترى به ولا يجوز أن يكرى.
ولا بأس بكراء نصف دار، أو سدسها، أو جزء شائع، قَلّ أو كثر منها، كالشراء. وإذا اكترى رجلان دارا بينهما فلأحدهما أن يكرى حصته.
قال مالك: ولا شفعة فيها لشريكه بخلاف البيع.
م/: وابن المواز وأشهب يرى أن له فيه الشفعة، وبقولهما أقول.

الصفحة 149

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text