كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 16-17)
وأجازه ابن القاسم: إذا عملا في موضع واحد واستخفه واستحب غسل ترابهم؟
وفي كتاب الزكاة وجه كراهية ذلك فافهمه.
الصفحة 284
803