كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 16-17)

[الباب الثالث] ما يحل ويحرم من شركة المتزارعين
[الفصل 1 - في كراء الأرض ببعض ما يخرج منها]
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، ونهى عن المحاقلة والمخابرة.
قال مالك: المحاقلة كراء الأرض بالحنطة.

قال ابن حبيب: أو بالطعام كله مما تنبته الأرض ومما لا تنبته.
قال مالك: والمخابرة كراؤها بجزء مما تنبت.
وقد تقدم هذا في كراء الأرض.
الفصل 2 - في المتزارعين يتساويان فيما يخرجانه في شركتهما أو يلغي مخرج
الأرض كراء أرضه ويعتدلان فيما وراء ذلك]
والسنة في الشركة الاعتدال.
قال مالك: فلو أخرج أحدهما الأرض والآخر البقر، وكراء الأرض وكراء البقر سواء واعتدلا في العمل والزريعة جازت الشركة.
قال مالك: فإن اختلف كراء الأرض والبقر لم أحب ذلك حتى يعتدلا.
وقال مالك: في رجلين اشتركا في الزرع فيخرج أحدهما أرضاً لها قدر من الكراء

الصفحة 285