كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 16-17)

[الباب العاشر]
في الأجراء والصناع والمتكارين يفلس من عاملهم
[الفصل 1 - أجير السقي ومكري الأرض أولى بالزرع والثمر إذا فلس من عاملهم
وهم في الموت أسوة الغرماء]
قال مالك رحمه الله في الأجير على سقي زرع أو نخل أو أصل فإن سقاه فهو أحق به في الفلس حتى يستوفي حقه، إلا أن يعطيه الغرماء أجره في السقي، وهو في الموت أسوة الغرماء.
قال ابن حبيب: ومكري الأرض أحق بالزرع في الفلس وهو في الموت أسوة الغرماء.
وقال أصبغ: الأجير ومكتري الأرض أحق بالزرع في الموت والفلس.
فوجه ما في المدونة أن الأرض لما كانت مثمرة الزرع فكأن ربها مخرج للزرع فلما أكرى أرضه أشبه بائع الزرع. ووجه الأخرى فلأن أرضه كيده فكأنه لم يسلمها.
م/: وكحمله المتاع على دوابه فإنه أحق به في الموت والفلس.

الصفحة 719

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text