كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 16-17)

[مسألة: في المديان يرتد ويلحق بدار الحرب]
وإذا ارتد رجل ولحق بدار الحرب وعليه دين، ثم قاتل فقتل، وفتحت البلاد وظفر المسلمون بماله فغرماؤه أحق به، ولا يكون في المقاسم إلا ما فضل عن دينهم.
تم كتاب التفليس بحمد الله وعونه، وصلى الله على محمد وآله

الصفحة 731

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text