كتاب استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة

وقول السعدي - رحمه الله -: (ودل قوله: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢] أن الإخوة الأشقاء يَسقُطون في المسألة المسماة بالحمارية وهى: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء. للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء، لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرَّق الله حكمه) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي - رحمه الله -: (اشتراط الترتيب في طهارة التيمم، كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي - رحمه الله -: ({وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ} [الأنعام: ١٥٢]. بأكل، أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم، أو أخذ من غير سبب. {إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢]. أي: إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم، وينتفعون بها. فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها، والتصرف بها على وجه يضر اليتامى، أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة) .ا. هـ (¬٣)
وقول السعدي - رحمه الله -: (ومنها-أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف-: أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل , لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات, لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون , ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم , الآية , وذلك من دون إيجاب وقبول قولي , لأن الفعل والرضى يدل على ذلك) .ا. هـ (¬٤)
وقول السعدي - رحمه الله -: ({أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: ٣١]. أي: الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم
---------------
(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٦٨) الاستنباط رقم: ١٢٨.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٢٢٤) الاستنباط رقم: ١٩٣.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٢٨٠) الاستنباط رقم: ٢٢٢.
(¬٤) انظر: فوائد مستنبطة من قصة يوسف للسعدي (١٣٩) الاستنباط رقم: ٢٨٠.

الصفحة 62