كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

الموالاة سواء بسواء، ولذلك فهو يستعملهما على أنهما لفظان مترادفان فيقول عن التولي عند تفسيره لقول الله تعالى (وَمَنْ يَتَوَلهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [الممتحنة: 9]: إن الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه (¬1) اهـ.
وخلاصة الآراء المتقدمة، حول الموالاة والتولي هي أن هناك قولين في هذا الموضوع.
القول الأول: قول ابن سعدي: حيث يجعل الموالاة والتولي بمعنى واحد، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك (¬2).
القول الثاني: قول من يجعل التولي أخص من الموالاة، فكل من تولى الكفار عند أصحاب هذا القول فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام (¬3)، وليس كل موالاة للكفار يكفر صاحبها، وقد أشرنا فيما سبق إلى أنواع الموالاة التي يكفر صاحبها، وأنواع الموالاة التي لا يكفر فاعلها (¬4).
¬__________
(¬1) انظر تفسير ابن سعدي (7/ 357) وانظر (2/ 304).
(¬2) انظر 37 من هذه الرسالة.
(¬3) انظر (33) من هذه الرسالة.
(¬4) انظر (36) من هذه الرسالة.

الصفحة 38