كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

العزيز العنقري (¬1) (رحمهما الله) في رسالة مشتركة بينهما: «إن المجاهر بالمعاصي يشرع هجره إذا كان في هجره مصلحة راجحة، ولم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من تلك المفسدة التي حصل الهجر بسببها، وذلك حسب غلبة الظن في ذلك؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» (¬2).
أما المبتدع المقلد وهو العامي لا يقدر على الدعوة إلى بدعته ويحث الناس عليها، فالأولى أن لا يفاتح بالتغليظ والإهانة بل يتلطف به في النصح فإن قلوب العوام والمقلدين سريعًا ما تنقلب إلى الصواب، إذا وجدت من يعالجها بحكمة وبصيرة، فإن لم ينفع النصح وكان في الإعراض عنه تقبيحًا لبدعته في عينه وعين أمثاله فالأولى فعل ذلك، وكذلك لو علم أن الإعراض عنه لا يؤثر فيه لجمود طبعه وتحجر عقله، وخبث طويته، فإن الإعراض أولى؛ لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها (¬3).
ثانيًا: العصاة أو الفساق:
العاصي أو الفاسق هما لفظان مترادفان لمعنى واحد (¬4).
والعصاة المخالفون ببعض أفعالهم لما يوجبه دين الإسلام فهؤلاء لا يخلو أمرهم من شيئين.
1 - أن تكون معاصيهم مما يتأذى بها الغير مباشرة، مثل الظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك.
2 - أن لا تكون مما يتأذى بها الغير مباشرة، وذلك مثل الفسق بشرب خمر
¬__________
(¬1) انظر ترجمته ص 15 من هذه الرسالة.
(¬2) الدرر السنية جـ 7 ص 296.
(¬3) انظر فضيلة الألفة والأخوة / مخطوطة بجامعة الرياض برقم (1605)، على ميكروفيلم (556/ 6) الورقة (29 - 30) المؤلف غير معروف كتبت بالقرن التاسع الهجري تقريبًا.
(¬4) انظر المعجم الوسيط جـ 2 ص 612، 695.

الصفحة 467