كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

تعالى: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ) (¬1). وللحديث المروي عن خالد بن عُرفطة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل» (¬2).
القول الثاني: قول الجمهور وهو أن الله عز وجل قد حرم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض إلا بحق شرعي يبيح ذلك، فقد حرم قتل النفس بقوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) (¬3). وقال تعالى في حق الأموال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) (¬4).
وقد ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحريم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض فقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه» (¬5). وروى مسلم في صحيحه أن من خطبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» (¬6).
وقد علمنا أن كلام الله ورسوله لا يخالف بعضه بعضًا ولا يناقضه وقد امتدح الله هذا التنزيل بتلك الصفة فقال تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) (¬7).
¬__________
(¬1) سورة المائدة آية (29).
(¬2) انظر مسند الإمام أحمد ج5 ص292.
(¬3) سورة الإسراء آية (33).
(¬4) سورة النساء آية (29).
(¬5) رواه البخاري ومسلم. انظر نزهة المتقين شرح رياض الصالحين ج2 ص1080.
(¬6) رواه مسلم. انظر صحيح مسلم ج2 ص889.
(¬7) سورة النساء آية (82).

الصفحة 516