كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
منسوخة بآية القتال في سورة براءة بقوله تعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) (¬1) وبغيرها من آيات القتال (¬2).
2 - قال جماعة من أهل التفسير إن الآية أباحت صلة النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل فإذن الله ببرهم، وقالوا هي محكمة، واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنها) سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - هل تصل أمها (قتيلة) حين قدمت عليها وهي مشركة؟ قال: «نعم». أخرجه البخاري ومسلم (¬3).
3 - وقال مجاهد المراد بهذه الآية هم الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا فأذن الله ببرهم والإحسان إليهم (¬4).
4 - قال جماعة من المفسرين: هذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين، ودليل على جواز برهم، وإن كانت الموالاة لهم منقطعة (¬5).
ويقول محمد بن جرير الطبري: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال:
¬__________
(¬1) سورة التوبة آية (5).
(¬2) انظر زاد المسير في علم التفسير/ عبد الرحمن بن الجوزي ج8 ص237.
وانظر تفسير القرطبي ج18 ص59 - 60 وانظر تفسير الطبري ج28، ص43.
وانظر أحكام القرآن لابن العربي ج4 ص1773 وانظر أحكام القرآن للجصاص ج3 ص437، وانظر تفسير آيات الأحكام محمد علي السايس ج4 ص139 - 140.
(¬3) انظر المصادر المتقدمة نفس المكان وانظر زيادة في ذلك مختصر تفسير ابن كثير/ محمد علي الصابوني ج3 ص484.
(¬4) انظر جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ج28 ص43، وانظر تفسير آيات الأحكام محمد علي السايس ج4 ص139، 140.
(¬5) المصادر السابقة مع زيادة تفسير ابن سعدي ج7 ص356، وفتح القدير للشوكاني ج5 ص213.