كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

بيعة (¬1) ولا دير (¬2) ولا صومعة (¬3)، لأنها أنشأت في العهد الإسلامي وهي تمثل الإسلام وأهله (¬4).
القسم الثاني: البلاد التي فتحها المسلمون عنوة مثل الإسكندرية بمصر والقسطنطينية في تركيا ونحو ذلك من المدن والقرى، فلا يجوز إحداث شيء من البيع والكنائس فيها، وإن كان يجوز ترك ما هو موجود فيها على الرأي الراجح من أقوال الفقهاء، وقال بعضهم بوجوب الهدم لأنها بلاد مملوكة للمسلمين، ولكن الأولى إبقاؤها وعدم تجديد ما خرب منها (¬5).
القسم الثالث: ما فتح صلحًا بين المسلمين وبين سكانها. والمختار في ذلك هو ترك ما كان موجودًا بها من كنائس وبيع على ما هي عليه وقت الفتح، ومنع بناء وإعادة ما هدم منها وهو رأي الإمام الشافعي وأحمد (رحمهما الله) إلا إذا اشترط أهل الذمة في عقد الصلح مع الإمام إقامتها فعهدهم يجب الوفاء به (¬6). وحين يتعدى أهل الذمة شروط الصلح فحينئذ يجوز هدم ما بقي منها بناء على نقض العهد من قبلهم، ويظهر من الآثار
¬__________
(¬1) معبد النصارى والجمع بيع. انظر المعجم الوسيط ج1 ص79.
(¬2) انظر في بيان معناه ص622 من هذه الرسالة.
(¬3) انظر في بيان معناها ص622 من هذه الرسالة.
(¬4) انظر المغني والشرح الكبير ج10، ص618 - 620. وانظر أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام د/ عبد الكريم زيدان ص96 - 97. وانظر إجابة الشيخ محمد عبد الله الخطيب في مجلة الدعوة المصرية العدد (56) السنة الثلاثون (430) في صفر 1401هـ، ص40، حول سؤال وجه إليه في حكم بناء الكنائس في دار الإسلام.
(¬5) انظر المغني والشرح الكبير ج10، ص618 - 620 وانظر أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام د/ عبد الكريم زيدان ص96 - 97 وانظر إجابة الشيخ محمد عبد الله الخطيب في مجلة الدعوة المصرية العدد (56) السنة الثلاثون (430) في صفر 1401هـ، ص40 حول سؤال وجه إليه في حكم بناء الكنائس في دار الإسلام.
(¬6) المصادر السابقة نفس المكان.

الصفحة 693