كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

ثالثًا: سكنى الجزيرة والحجاز لغير المسلمين:
الأصل في ذلك ما روي من الأحاديث الدالة على منع سكنى الجزيرة والحجاز لغير المسلمين، حيث روي عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال اشتد برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعه يوم الخميس وأوصى عند موته بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة» (¬1) وعن ابن عمر (رضي الله عنه) أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا» (¬2) وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت آخر ما عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يترك بجزيرة العرب دينان» (¬3) وعن أبي عبيدة بن الجراح (رضي الله عنه) قال: آخر ما تكلم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» (¬4).
وعن ابن عمر (رضي الله عنهما) «أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وذكر يهود خيبر إلى أن قال أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء» (¬5).
وظاهر ما تدل عليه هذه الأحاديث وفعل عمر (رضي الله عنه) أنه يجب إخراج المشركين من كل مكان داخل في مسمى جزيرة العرب وقد حدد الخليل (¬6) بن أحمد جزيرة العرب بأنها من بحر الحبشة غربًا إلى بحر
¬__________
(¬1) رواه البخاري. انظر فتح الباري ج6 ص170 (باب الجهاد) ح3053.
(¬2) رواه مسلم. انظر صحيح مسلم في كتاب الوصية ج3/ 1258 ح1637 ورواه أحمد والترمذي وصححه. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني م2، ص629، رقم الحديث (924) وانظر نيل الأوطار للشوكاني ج8 ص222 وانظر المغني والشرح الكبير ج10، ص613.
(¬3) نيل الأوطار للشوكاني ج8 ص222.
(¬4) رواه أحمد. انظر نيل الأوطار ج8ص222.
(¬5) رواه البخاري ومسلم. انظر فتح الباري ج6 ص252 وانظر صحيح مسلم ج3 ص1187 - 1188 (باب المساقات - 6).
(¬6) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تمين الفراهيدي، الأزدي، اليحمدي، البصري، (أبو عبد =

الصفحة 699