كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

فارس شرقًا ومن الفرات شمالاً إلى بحر الهند جنوبًا، وهذا يوافق مفهومنا الجغرافي المعاصر من البحر الأحمر غربًا إلى الخليج شرقًا، ومن أرض العراق شمالاً إلى حضرموت جنوبًا وهذا هو الموافق لنصوص الحديث (¬1).
وحدد الأصمعي جزيرة العرب بأنها ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق طولاً ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام، وسميت بجزيرة العرب لإحاطة البحار بها، وهي بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس وبحر الحبشة وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم منذ القدم (¬2).
وقد اختلف العلماء في مسألة النهي عن سكنى الجزيرة والحجاز فمنهم من حمل أحاديث النهي كلها على الحجاز فقط دون بقية الجزيرة العربية ومنهم من حمل أحاديث النهي على مسمى الجزيرة كلها بما فيها الحجاز.
وخلاصة القولين كما يلي:
القول الأول:- هو قول جماعة من الفقهاء حيث قالوا: إن الذي يُمْنَع المشركون من سكناه من الأرض، هي أرض الحجاز خاصة وهي مكة والمدينة واليمامة وما والاها من قرى وأحياء وذلك لعدة أسباب هي:
1 - إن أكثر الفقهاء قد اتفقوا على أن اليمن لا يمنع أهل الذمة من سكناها مع أنها من جملة جزيرة العرب، وهذا قول الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة والشيعة الإمامية (¬3).
2 - استدل القائلون بالنهي عن سكنى المشركون للحجاز فقط بحديث أبي
¬__________
= الرحمن) ولد سنة (100هـ) وأصبح نحويًا لغويًا، وهو أول من استخرج علم العروض وحصن به أشعار العرب وتوفي سنة (170هـ) انظر معجم المؤلفين/ ج4 ص112.
(¬1) انظر فتح الباري ج6 ص171 وص270 - 272 من نفس الجزء ونفس الكتاب.
(¬2) انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي ص179 - 181.
(¬3) انظر أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام د/ عبد الكريم زيدان ص92.

الصفحة 700