كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

الفرع الأول: السلام على الكفار والزيارة لهم
عن أبي هريرة (رضي الله عنه): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» (¬1).
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» متفق عليه (¬2). وعن أسامة (رضي الله عنه) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين -عبدة الأوثان واليهود- فسلم عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه (¬3).
وقد اختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به فمذهب الشافعية - تحريم ابتدائهم بالسلام وهو قول أكثر العلماء ومذهب السلف.
¬__________
(¬1) رواه مسلم. انظر صحيح مسلم ج4 ص1707.
(¬2) رواه البخاري ومسلم. انظر نزهة المتقين شرح رياض الصالحين ج1 ص670.
(¬3) متفق عليه. المصدر السابق نفس المكان.

الصفحة 725