كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
المثال الرابع: تمكين الكفار من الوظائف الهامة في البلاد الإسلامية
إن الأصل في منهج الدول الإسلامية الحقيقة، أن لا يتولى الوظائف الخاصة والعامة إلا أهل الإسلام، لأن غير المسلمين قوم لا تؤمن خيانتهم، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) (¬1).
ولذلك قال جمهور العلماء: بأنه لا يستعان بالكافر عند وجود من يقوم مقامه من المسلمين، وقد أصبحت هذه المسألة كقاعدة مطردة في حياة المسلمين السابقين (¬2).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): «لا يجوز أن يولّى
¬__________
(¬1) سورة آل عمران آية (118).
(¬2) انظر تفسير آيات الأحكام/ محمد علي السايس ج2 ص7. وانظر تفسير القرطبي ج4 ص179. وانظر الآداب الشرعية والمنح المرعية/ محمد بن مفلح الحنبلي ج2 ص462 - 464. وانظر مختصر الفتاوى المصرية/ ابن تيمية ص516 - 517.