كتاب تفسير العثيمين: الشورى

كبيرةٌ، فالَّذي تَرَتَّبَ عليه البراءةُ منه، ليس منَّا كذا، "من غشَّ فليس منَّا" (¬١)، وكذلك: "لا يُؤْمِنُ من لا يَأْمَنُ جارُه بَوَائِقَه" (¬٢)، كبيرةٌ؛ لأنَّه رُتِّبَ عليه نَفْيُ الإيمانِ.
إذن الكبيرةُ محدودةٌ - يعني تُعْرَفُ بالحَدِّ دونَ العَدِّ - وأحسنُ ما قيل فيها ما اختاره شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللهُ من أنَّ الكبيرةَ ما رُتِّبَ عليه عقوبةٌ خاصَّةٌ.
وقَوْلُهُ: {وَالْفَوَاحِشَ} بالنَّصْبِ معطوفةٌ على {كَبَائِرَ}؛ أي: ويجتنبون الفواحشَ، قال المفسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [وهي موجِباتُ الحدود من عطفِ البعضِ على الكلِّ]. فَسَّرَ المفسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ الفواحشَ بأنَّها ما تُوجِبُ الحَدَّ، فَلْنَعُدَّ الزِّنا فاحشةً، وهو بنصِّ القرآنِ {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} [الإسراء: ٣٢]، نكاحُ ذواتِ المحارِمِ فاحشةٌ؛ لقولِ اللهِ تبارك تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النِّساءِ: ٢٢]، تأمَّلِ الآن أيُّهُما أعظمُ نكاحِ ذواتِ المحارِمِ أو الزِّنا؟
الجوابُ: الأوَّلُ؛ لأنَّ اللهَ قال فيه: {كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}، وفي الزِّنَا قال: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} ولهذا كان القولُ الرَّاجحُ أنَّ الإنسانَ إذا زنى بمحارِمه وَجَبَ رَجْمُهُ، سواءٌ كان مُحْصَنًا أمْ غَيْرَ مُحْصَنٍ.
والمفسِّرُ يقول: كلُّ ما فيه حدٌّ فهو فاحشةٌ؛ فالسَّرقةُ فاحشةٌ؛ وقَطْعُ الطَّريقِ فاحشةٌ؛ لأنَّ فيه حدًّا، والخمرُ فاحشةٌ، والصَّحيحُ أنَّ عقوبةَ الخمرِ ليست حدًّا،
---------------
(¬١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب من غشنا فليس منا، رقم (١٠١)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، رقم (٦٠١٦)، من حديث أبي شريح - رضي الله عنه -.

الصفحة 281