كتاب مدارج تفقه الحنبلي

ونظيرها: يلزم عادم السترة تحصيل سترة للصلاة بشراء بقيمة المثل وبزيادة يسيرة عادة كماء الوضوء (¬١)، وإن زادت كثيرا فلا يلزمه تحصيلها (¬٢).
ونظيرها أيضا: إن وجد من أراد النسك الزاد للحج أو العمرة يباع في المنازل بثمن المثل أو بزيادة يسيرة عادة لم يلزمه حمله، وإلا لزمه حمله (¬٣).
المثال الثالث: لو أذن الزوج لزوجته الاعتكاف فله الرجوع في إذنه قبل الشروع فيه لا بعده (¬٤).
ونظيرها: لو أذن الزوج لزوجته في فعل نسك نفل من حج أو عمرة فله الرجوع في إذنه قبل إحرامها بأحدهما لا بعد الإحرام (¬٥).
ونظيرها أيضا: لو وهب هبة لشخص باللفظ فله الرجوع فيها قبل القبض لا بعده (¬٦).
المثال الرابع: لو اختلف وليُّ المحجورِ مع المحجور عليه لحظ نفسه - كاصغير والسفيه -في قدر النفقة التي أنفقها الولي على المحجور عليه مدة الحجر فالقول قول الولي (¬٧).
ونظيرها: لو اختلف المودَعُ مع رب الوديعة في قدر النفقة على الوديعة مدة بقائها عند المودَع فالقول قول المودَع (¬٨).
المثال الخامس: لو أراد الجنب اللبث بالمسجد فيجب عليه الوضوء، وإذا توضأ فله اللبث في المسجد ولو انتقض بعد ذلك.
---------------
(¬١) انظر: " الإقناع" ١/ ١٣٦.
(¬٢) انظر: شرح " المنتهى " ١/ ٣٠٨.
(¬٣) انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ٤٢٢.
(¬٤) انظر: كشاف القناع ٥/ ٣٦٣.
(¬٥) انظر: شرح " المنتهى" ٢/ ٤٨١.
(¬٦) انظر: المرجع السابق، وكشاف القناع ٦/ ٣٠.
(¬٧) انظر: شرح "المنتهى" ٣/ ٤٩١.
(¬٨) انظر: كشاف القناع ٩/ ٤١٠.

الصفحة 133