كتاب مدارج تفقه الحنبلي

ونظيرها: لو أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو يجامع أو ينام فيستحب له الوضوء، ولو انتقض بعد ذلك.
ونظيرها أيضا: لو اغتسل للجمعة غسلا مستحبا فقد حصل المسنون حتى لو أحدث قبل صلاتها، ولا يلزمه إعادة الغسل، ويلزمه الوضوء فقط (¬١).
ونظيرها ايضا: يستحب الغسل يستحب الغسل لمن أراد أن يحرم، ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام (¬٢).
أي: لو أنه اغتسل للإحرام ثم أحدث قبل نية الإحرام فقد حصل المسنون.
المثال السادس: يكمل الذهب بالفضة، وبالعكس في تكميل النصاب في الزكاة بالأجزاء.
ونظيرها: يكمل أحدهما بالآخر أيضا بالأجزاء في نصاب السرقة؛ فلو سرق درهما ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع؛ لأنه سرق نصابا (¬٣).
المثال السابع: في ا? حرام للحج والعمرة: يعقد الولي في مال الصغير - وهو: من لم يميز - له ا? حرام.
ونظيرها: في التلبية: يستحب أن يُلَبَّى عن الصغير، وايضا عن المجنون والأخرس والمغمى عليه وقال الشيخ منصور رحمه الله: وزاد بعضهم: والنائم.
ونظيرها أيضا: في التسمية على ا? كل: يسمى عن الصغير وأيضا عمن لا عقل له.
وأما المميز فيؤمر بان يقول هو بنفسه في كل ما تقدم.
المثال الثامن: لو زال العيب الذي في المبيع أو أزاله البائع (¬٤) فإنه يسقط حق المشتري في خيار العيب فلا يملك الفسخ ولا الأرش.
قال في الإقناع وشرحه (¬٥): (وإن صار لبنها) أي المصراة (عادة) سقط
---------------
(¬١) انظر: كشاف القناع ٦/ ٨٤.
(¬٢) انظر: شرح المنتهى ٢/ ٤٤٢.
(¬٣) انظر: شرح المنتهى ٦/ ٢٣٦.
(¬٤) وقد يناقش فيما لو كان العيب قد زال بفعل البائع، ويقال هذا أيضا في بقية النظائر.
(¬٥) انظر: كشاف القناع ٧/ ٤٤١.

الصفحة 134