الْأَوْلَى أنه لا يملك ذلك بالإحياء. ثم وجدت الحارثي قال: هذا الحق).
وصوب في "تصحيح الفروع" (¬١) عدم ملكه، وجزم به في "التنقيح" (¬٢).
وهو ما مشى عليه في "المنتهى" (¬٣) و"الإقناع" (¬٤).
المثال الرابع: مسألة في القسامة: لو نكل المدعون عن الخمسين يمينا فيلزم المدعى عليه أن يحلف خمسين يمينا، فإن نكل عن الخمسين يمينا فلا قود عليه؛ لكن هل تلزمه دية؟
لم يجزم في "الإنصاف" (¬٥) بشيء بل حكى الخلاف ولم يبين المذهب قال - رحمه الله -: (وحيث امتنع: لم يقض عليه بالقود بلا نزاع، وهل يُقضى عليه بالدية؟ فيه روايتان، وأطلقهما الزركشي وصاحب الرعايتين، قال المصنف، والشارح: وأما الدية فتثبت بالنكول عند من يثبت المال به، أو ترد اليمين على المدعي فيحلف يمينا واحدة. قال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت: ويحتمل أن يحلف المدعي، إن قلنا: برد اليمين، ويأخذ الدية. انتهى.)
وصحح في "تصحيح الفروع" (¬٦): لزوم الدية، وجزم به في "التنقيح" (¬٧).
وهو ما مشى عليه في "المنتهى" (¬٨)، و"الإقناع " (¬٩).
وأحيانا لا يصحح المنقح شيئا لا في "الإنصاف"، ولا في "تصحيح الفروع"، ولا في "التنقيح"، ومثاله: حكم الإسراع في تفريق وصية الميت، وتقدم الحديث عنه في المثال السادس في مخالفات المذهب في الفصل الأول.
---------------
(¬١) ٧/ ٣٠١
(¬٢) ٢٩٦.
(¬٣) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ١/ ١٤.
(¬٤) انظر: كشاف القناع ٩/ ٤٣٩.
(¬٥) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٦/ ١٣٢.
(¬٦) ١٠/ ٢٤
(¬٧) ٤٣٨
(¬٨) ٨٤٦
(¬٩) ٤/ ٢٠٠