المبحث الثالث: منهج ابن النجار في كتابه " المنتهى "في اختيار المذهب:
لقد تابع الشيخ ابنُ النجار " التنقيح " في كتابه " منتهى الإرادات " في غالب، وأكثر مسائله في الحكم لا في اللفظ، وقد بَيَّن ذلك في مقدمته فقال: (ولا أذكر قولاً غير ما قدم، أو صحح في " التنقيح") (¬١)، ولا يكاد يخرج عن " التنقيح " إلا في القليل النادر، وهذا في المسائل التي في " التنقيح "، وتبقى مسائل المقنع التي لم تذكر في " التنقيح "، والأمر فيها كذلك قال -رحمه الله-: (فاستخرت الله تعالى أن أجمع مسائلهما في واحد، .... ، ولا أحذف منهما إلا المستغنى عنه .. ).
قال الشيخ البهوتي: (والمقصود من الجملة الأولى التزام ذكر ما في الكتابين غير ما استثناه) (¬٢).
وقد أكد الشيخ ابن النجار على الأخذ بما في "التنقيح"، حتى لو كان مخالفاً لما صححه الشيخ المرداوي في "الإنصاف" في مواضع منها:
الموضع الأول: قال الشيخ ابن النجار في كتابه " معونة أولي النهى" في باب نواقض الوضوء: (و (لا) نقض بلمس (مَنْ) لها أو له (دون سبع) (¬٣) قال
---------------
(¬١) ٤٣
(¬٢) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١/ ١٤
(¬٣) وذهب صاحب " الإقناع " إلى ما ذهب إليه ابن النجار من عدم النقض بمس الطفلة أو الطفل، انظر: الكشاف ١/ ٣٠٠.