ولذلك عدل الشيخُ ابنُ النجار عن صيغة " التنقيح " التي فيها عموم إلى الصيغة التي في " الفروع " (¬١) و" الإنصاف " (¬٢) وهي: (وإن وجب في كفارة على ولي صوم صام عنه).
وقد أشار الشيخ البهوتي في حاشيته على " المنتهى " إلى سبب عدول ابن النجار عن عبارة " التنقيح " إلى عبارة "الفروع" و" الإنصاف" مع أنه التزمه في مقدمته (¬٣).
المثال الخامس: في كتاب الجنايات، باب شروط القصاص، فقد ذهب صاحب " المنتهى" إلى أن المكاتب لا يقتل بعبده إذا كان هذا العبد ذا رحم محرم للمكاتب (¬٤)، وهو الذي جعله الشيخ المرداوي في" الإنصاف " المذهب (¬٥)، وقال عنه أيضا في" تصحيح الفروع": (وهو الصحيح) (¬٦)، بينما ذهب في" التنقيح " إلى أنه يقتل به حيث قال: (ويقتل عبد بمثله، لا مكاتب بعبده الأجنبي، ويقتل بعبد ذي الرحم المحرم) (¬٧).
وذهب الشيخ الحجاوي في " الإقناع " إلى ما في " التنقيح "، ومع ذلك تبع الشيخُ منصورُ " المنتهى"، بل جعله الأصحَ، قال في " الكشاف ": (ويقتل) المكاتب (بعبده ذي الرحم) قال في " المبدع": في الأشهر (¬٨)، والأصحُ: لا، كما قطع به في "المنتهى" لأنه فضله بالملك فهو كالأجنبي).
ومما خالف فيه الشيخ ابنُ النجار التنقيحَ ما ذكره في صدر مقدمته: (ولا أذكر قولاً غير ما قدم)، فقد وُجِدَتْ له مسائلُ اعتمد فيها غيرَ ما قدمه في التنقيح، ومن ذلك ما يلي:
---------------
(¬١) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع ٥/ ٢٢٢.
(¬٢) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٨/ ٢٦.
(¬٣) انظر: حاشية البهوتي على المنتهى ١/ ٤٨٤
(¬٤) انظر: المعونة ١٠/ ٢٥٣.
(¬٥) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٢٥/ ٩٥.
(¬٦) ٩/ ٣٧٢.
(¬٧) ٤٢١.
(¬٨) انظر: المبدع شرح المقنع ٧/ ٢١٤.