كتاب مدارج تفقه الحنبلي

الحاصل: أن المذهب يكون على الترتيب التالي:
- إن اتفق"الإقناع" و"المنتهى" في حكم مسألة فهذا هو المذهب بلا ريب.
- إن انفرد أحدهما بذكر مسألة، ولم يذكرها الآخر، فالمذهب يكون في الذي انفرد بها.
- إن اختلفا في حكم مسألة فالمذهب هو ما في "المنتهى" في الغالب الأعم مع مراعاة ومراجعة ما يلي:
١ - "التنقيح المشبع" للشيخ المرداوي.
٢ - ترجيحات الشيخ مرعي الكرمي في " غاية المنتهى ".
٣ - النظر فيما كتبه الشيوخ الثلاثة: البهوتي، والخلوتي، والنجدي.
وإنما قُدِّمَ "المنتهى" على "الإقناع" لأسباب عديدة:
١ - أن هذا هو اختيار كثير من الحنابلة المتأخرين:
- قال الشيخ أحمد بن عيسى في جوابه للشيخ عبد الله الدحيان: (وعند المتأخرين من الأصحاب أنه إذا اختلف "الإقناع" و"المنتهى" قدموا "المنتهى") (¬١).
- وقال الشيخ محمد بن عثيمين: (والمذهب ما في "المنتهى"، لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف "الإقناع" و "المنتهى" فالمذهب "المنتهى") (¬٢).
- جاء في قرار الهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية عدد ٣ في ٧/ ١/١٣٤٧ هـ ما نصه (يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على الكتب التالية:
أشرح "المنتهى".
ب شرح "الإقناع".
---------------
(¬١) انظر: الأسئلة الكويتية وأجوبتها المسماة: روضة الأرواح ص ٢١.
(¬٢) انظر: الشرح الممتع ١/ ١٦٠.

الصفحة 227