كتاب مدارج تفقه الحنبلي

مسائل من كتاب (منتهى الإرادات) أصلها أقوال لشيخ الإسلام:
المسألة الأولى: قال في "المنتهى" في باب الغسل (وموجبه ... انتقال مني ... وكذا انتقال حيض)
وقوله: (وكذا انتقال حيض) هو من المسائل التي قالها شيخ الإسلام قياسا على انتقال المني، وقد ذكرها الشيخ ابن النجار في"المنتهى" بدون نسبة لشيخ الإسلام، ونسبها له في شرحة المعونة (¬١) فقال: (فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه، فإذا أحست بانتقال حيضها قبل الغروب وهي صائمة ثبت لها حكم الفطر ولو لم يخرج الدم إلا بعد الغروب، قال في "الإنصاف" (¬٢): - بعد قوله فوائد: - ومنها: قياس انتقال المني انتقال الحيض قاله الشيخ تقي الدين).
وقال الشيخ البهوتي بعد ذكر المسألة: (قاله الشيخ تقي الدين) (¬٣).
المسألة الثانية: قال في "المنتهى" في آخر الحوالة: (والحوالة على ما له في الديوان، إذن في الاستيفاء) (¬٤).
وهذه مسألة قالها شيخ الإسلام (¬٥)، وقد ذكرها ابن النجار هنا في كتابه
---------------
(¬١) ١/ ٣٤٩.
(¬٢) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٢/ ٩٠.
(¬٣) انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٩٣.
(¬٤) انظر: شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٦.
(¬٥) انظر: الاختيارات ١٩٦.

الصفحة 233