كتاب مدارج تفقه الحنبلي

فهنا أطلق الحجاوي العبارة، بينما هي مقيدة بما إذا لم يكن ثمَّ حاجة؛ فإن كان ثمَّ حاجة لم يحرم، ولذا قال البهوتي في "الروض المربع": (ويصح) بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يباع).
وعبارة عمدة الطالب (¬١)، ونحوها عبارة كافي المبتدي (¬٢): (ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة).
والمسألة أيضا مقيدة بقيد آخر وهو غاية هذا التحريم فليس مستمرا طوال يوم الجمعة؛ بل إلى انقضاء الصلاة فقط (¬٣).
المثال العاشر: التقييد بالشرط: قول صاحب دليل الطالب (¬٤) وغيره في كتاب الصيام في سننه: (تعجيل فطر).
أي: يسن للصائم تعجيل الفطر؛ ولكنه مقيد بما إذا تحقق غروب الشمس، وأما إذا ظن غروبها فيباح له الفطر ولا يسن، وإذا شك في غروبها حرم عليه الفطر (¬٥).

الأمر الثالث: بيان مخالفة المذهب:
ينبغي للطالب، وأولى منه الشيخ الشارح، التنبه والحرص على بيان مخالفات المتن للمذهب، وكل المتون الخمسة المختصرة التي هي: " زاد المستقنع"، و"دليل الطالب "، و " عمدة الطالب "، و" كافي المبتدي "، و" أخصر المختصرات"، لا تخلو من مسائل مخالفة للمذهب، ولكنها مسائل يسيرة، وأكثر متن فيه مسائل مخالفة للمذهب " زاد المستقنع" ثم " كافي المبتدي " لكن مخالفاته قليلة جدا بالنسبة للزاد، ثم " دليل الطالب " و " عمدة الطالب " و" أخصر المختصرات "، وفي المتون الثلاثة الأخيرة مخالفات يسيرة جدا، وقد بَيَّنَ الشراح لهذه المتون تلك المسائل في الغالب.
---------------
(¬١) ص ١٣٤
(¬٢) ص ٧١
(¬٣) انظر: الإقناع ٢/ ١٨٠، والروض الندي ١/ ٣٨٩
(¬٤) ص ١١٤
(¬٥) انظر: منتهى الإرادات ص ٢٣٣

الصفحة 55