والمذهب: يسن الإسراع في تفريق وصية الميت ولا يجب، قال الشيخ ابن جامع: (والصحيح: يسن، كما مشى عليه في " الإقناع" (¬١)، و" المنتهى" (¬٢)).
المثال السابع: قول الشيخ البهوتي في " عمدة الطالب " - ومثله في " زاد المستقنع" - في آخر كتاب الغصب: (كربط دابة بطريق ضيق).
أي: من ربط دابة بطريق ضيق فإنه يضمن ما تلف بها، وتقييده بالطريق الضيق مخالف للمذهب، والمذهب: يضمن بربطه دابة حتى لو كان الطريق واسعا، قال الشيخ عثمان النجدي في " هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ": (وكذا لو ربط دابة أو أوقفها بطريق واسع) (¬٣).
وهذا هو المجزوم به في " الإقناع " (¬٤)، و "المنتهى" (¬٥)، و" الغاية" (¬٦).
---------------
(¬١) ١/ ٣٣٠.
(¬٢) انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ٧٦.
(¬٣) ٢/ ٥٧٥.
(¬٤) انظر: كشاف القناع ٩/ ٣٠٧.
(¬٥) ٤/ ١٧٤.
(¬٦) ١/ ٧٧٩.