كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

35 - الْحَدِيثُ الثَّامِنُ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - «أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: صَاعٌ يَكْفِيكَ فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْك شَعْرًا، وَخَيْرًا مِنْكَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ» ، وَفِي لَفْظٍ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا.»
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ " ثُمَّ جَهَدَهَا " بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْهَاءِ: أَيْ بَلَغَ مَشَقَّتَهَا، يُقَالُ مِنْهُ: جَهَدَهُ، وَأَجْهَدَهُ، أَيْ بَلَغَ مَشَقَّتَهُ، وَهَذَا أَيْضًا لَا يُرَادُ حَقِيقَتُهُ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ: وُجُوبُ الْغُسْلِ بِالْجِمَاعِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ، وَهَذِهِ كُلُّهَا كِنَايَاتٌ، يُكْتَفَى بِفَهْمِ الْمَعْنَى مِنْهَا عَنْ التَّصْرِيحِ، وَقَوْلُهُ " بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ " كِنَايَةٌ عَنْ الْمَرْأَةِ، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَهَا ذِكْرٌ، اكْتِفَاءً بِفَهْمِ الْمَعْنَى مِنْ السِّيَاقِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: 32] وَالْحُكْمُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأُمَّةِ، عَلَى مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ، فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ دَاوُد وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ الظَّاهِرِيَّةِ، وَخَالَفَهُ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَوَافَقَ الْجَمَاعَةُ.
، وَمُسْتَنَدُ الظَّاهِرِيَّةِ: قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ " وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ " إنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسِخَ " ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ،

[حَدِيثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا]
قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ " مَا يَكْفِينِي " هُوَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَبُوهُ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ، الْوَاجِبُ فِي الْغُسْلِ: مَا يُسَمَّى غُسْلًا، وَذَلِكَ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ

الصفحة 143