كتاب الرد الوافر

لانْتِفَاء حكم الْوَعيد عَنهُ وَخُرُوجه سالما مِنْهُ إِمَّا بتوبة خَالِصَة أَو حَسَنَة ماحية أَو مُصِيبَة مكفرة أَو شَفَاعَة مَقْبُولَة مَاضِيَة
قَالَ الامام أَبُو عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل رَحْمَة الله عَلَيْهِ فِي كتاب السّنة الَّذِي رَوَاهُ أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن جَعْفَر بن يَعْقُوب بن عبد الله الْفَارِسِي الاصطخري عَن الإِمَام أَحْمد قَالَ هَذِه مَذَاهِب أهل الْعلم وَأَصْحَاب الْآثَار وَأهل السّنة المتمسكين بعروتها المعروفين بهَا المقتدى بهم فِيهَا من لدن أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الى يَوْمنَا هَذَا وَأدْركت من أدْركْت من عُلَمَاء أهل الْحجاز وَالشَّام وَغَيرهم عَلَيْهَا فَذكر السّنة وَمِنْهَا
قَالَ والكف عَن أهل الْقبْلَة وَلَا نكفر أحدا مِنْهُم بذنب وَلَا نخرجهُ من الْإِسْلَام بِعَمَل إِلَّا أَن يكون فِي ذَلِك حَدِيث فيروى الحَدِيث وكما جَاءَ وكما رُوِيَ ونصدقه ونقبله ونعلم أَنه كَمَا رُوِيَ نَحْو ترك الصَّلَاة شرب الْخمر وَمَا أشبه ذَلِك أَو يبتدع بِدعَة بِنسَب صَاحبهَا إِلَى الْكفْر وَالْخُرُوج من الاسلام فَاتبع الْأَثر فِي ذَلِك وَلَا تجاوزه وَذكر بَقِيَّة شرح السّنة
وَمعنى هَذَا الِاسْتِثْنَاء الْمَذْكُور يرْوى عَن الزُّهْرِيّ وَغَيره من أَئِمَّة الْمَأْثُور من أَن حَدِيث لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن وَنَحْوه من الْأَحَادِيث يُؤمن بهَا وتمر على مَا جَاءَت كَمَا أمرهَا من كَانَ قبلنَا وَلَا يخاض فِي مَعْنَاهَا
وَالَّذِي عَلَيْهِ إِجْمَاع أهل الْحق على أَن الزَّانِي وَنَحْوه من أَصْحَاب الْكَبَائِر غير الشّرك لَا يكفرون بذلك بل هم مُؤمنُونَ ناقصو الْإِيمَان إِن تَابُوا سَقَطت عقوبتهم وَإِن مَاتُوا مصرين على الْكَبَائِر كَانُوا فِي مَشِيئَة الله إِن شَاءَ عَفا عَنْهُم وأدخلهم الْجنَّة وَإِن شَاءَ عذبهم ثمَّ أدخلهم الْجنَّة

الصفحة 10