كتاب الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وتبين لي - والحق يقال - أن المخرج متضلع بعلم الحديث، وعلله، ومصطلحه، إلا أنه يغلب عليه جانب الحكم على الحديث بالضعف، فتراه كثيرًا ما يضعف ما حسنه الإمام الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والضياء المقدسي والحاكم وغيرهم. وإذا اختلف الحديث وصلًا وإرسالًا، جعل الإرسال علة مطلقة، ثم حكم على الحديث بالضعف أو الشذوذ ونحو ذلك.
وهذا خلاف ما عليه المحققون. قال الخليلي في الإرشاد (١/ ١٦٠): «فأما الحديث الصحيح المعلول، فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء شتى، لايمكن حصرها فمنها: أن يروي الثقات حديثًا مرسلًا، وينفرد به ثقة مسندًا. فالمسند صحيح، وحجة، ولا تضره علة الإرسال ... إلخ». والإمام البخاري لا يعل الحديث بمجرد الاختلاف، بل يعتمد على القرائن، والاحتمال الراجح. قاله الحافظ في هدي الساري، انظر: ص ٣٤٧، ٣٥٦، ٣٦٤، ٣٦٧، ٣٦٩، ٣٧٢، ٣٧٤، ٣٧٩، ٣٨١.
وهو الذي رجحه الإمام أبو بكر الخطيب في الكفاية ص ٤١٧، والعراقي في شرح الألفية (١/ ١٧٩)، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك (١/ ١٧٢)، والشوكاني في الدراري المضيئة (٢/ ٢٢)، والنووي في شرح مسلم (٥/ ٩٥) وغيرهم.
ثم إن المخرج حفظه الله يحكم على زيادة الثقة بالشذوذ. وفيه نظر؛ فقد قال ابن القيم في إعلام الموقعين (٣/ ٤٦): «قال الشافعي: ليس الشاذ أن ينفرد الثقة عن الناس بحديث، وإنما الشاذ أن يخالف ما رواه الثقات».
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (٣/ ٢٤٨) رقم ٢٢٦٨: «والزيادة من الثقة مقبولة».
وقال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٦٩): «وزيادة الثقة مقبولة».
وقال أبو بكر الخطيب في الكفاية ص ٤١٣: «أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أنا محمد ابن نعيم الضبي، قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول: سمعت محمد بن هارون المكي يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، وسئل عن حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا نکاح إلا بولي»؟ فقال: الزيادة من الثقة مقبولة. وإسرائيل بن يونس ثقة وإن كان شعبة والثوري إرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث». ا ه. وعزا هذا القول للإمام الدارقطني محقق علل الترمذي الكبري (١/ ٣٦٧).
وقال أحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي (١/ ٢٥٠): «ولكن القاعدة الصحيحة أن الرفع إذا كان من ثقة، فإنه زيادة مقبولة، ولا يعلل المرفوع بالموقوف إلا أن يكون الرفع ممن لا تقبل زيادته».
هذا من حيث العموم، وأما التفصيل، فإن المخرج قال في ص (٣٠) الحديث رقم (٩) في بشير بن المهاجر الغنوي بعد أن ساق أقوال أئمة الجرح والتعديل: «وتفرد مثل هذا يعد منکرًا». مع أن حديثه صححه الحاكم والبوصيري والهيثمي، وقال ابن كثير: وهذا إسناد حسن على شرط =

الصفحة 10