كتاب الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي (اسم الجزء: 1)

٢٢٦ - ٢ - وعن الحسن أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الصَّبِيَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا (¬١) وَسلَفًا وَأَجْرًا» (¬٢).
* وإن قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِوَالِدَيْهِ، وَذُخْرًا وَسَلَفًا وْأَجْرًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ
---------------
=موقوفًا على أبي هريرة، وهو الصواب
ــ وقال الدارقطنى في الملل (٩/ ٢٠٦) «وخالفه أصحاب شعبة، رووه عن شعبة موقوفًا، وكذلك رواه الثوري ومالك بن أنس وزائدة وحماد بن زيد وزهير بن معاوية وحماد بن سلمه وعلى بن مسهر وأبو حمزة ويحيى القطان وأبو معاوية الضرير وأبن عيينة وهيثم عن يحيى موقوفًا على أبى هريرة؛ وهو الصواب»
والحديث صحيح أستاذ شعيب الارناؤوط في تحقيقه لشرح السنة (٥/ ٣٥٧)
(¬١) فرطًا: أي أجرًا يتقدمنا حتى نره عليه، والفرط: الذي: يتقدم الواردين فهيئ لهم ما يحتاجون إليه، وهو هنا: المتقدم للثواب والشفاعة. [هدى الساري (١٧٥). النهاية (٣/ ٤٣٤). مختار الصحاح (٤٣٩)]
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٢٩) وأبن أبى شبيه (١٠ م ٤٣١) والطبراني في الدعاء (١٢٠٣) والبغوي في شرح السنة (٥/ ٣٥٧)
- بأسانيد صحيحة إلى الحسن البصري.
- وعلقه البخاري في صحيحة، فقال في ٢٣ ك الجنائز، ٦٥ ب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
(وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفًا وأجرًا)
- ووصله ابن حجر في تعليق التعليق (٢/ ٤٨٤) من طريق عبد الوهاب بن عطاء في (كتاب الجنائز) له عن سعيد بن أبى عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فاخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقول: فذكره
- وروى البيهقي في سنته (٤/ ٩ ـ ١٠) بإسناد حسن عن همام بن عنبه عن أبى هريرة: أنه كان يصلى على النفوس الذي لم يعمل خطيئة قط ويقول (اللهم اجعله لنا سلفًا وقرطًا وذخرًا)
- وحسن أستاذه الألباني في أحكام الجنائز (١٦١) وقال: «ولا بأس ف العمل به في مثل هذا الموضع، وأن كان موقوفًا، إذا لم يتخذ سنة، بحيث يؤدى إلى الظن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع الثاني لقوله وصغيرنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده»
- وقد سبق بيان إن هذا البيان ليس فيه توفيق. .. وقال ابن قوامه في المغنى (٣/ ١٨٣) وباهى شيء دعا مما ذكره أو نحوه إجراء وليس فيه شيء مؤقت.

الصفحة 459