كتاب الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي (اسم الجزء: 2)
٢٦٣ - ٧ - وعن أبي قتادة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيَمِيِنِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِيِنِهِ». (¬١)
---------------
=٢١ - الشرب قائمًا، (٣٤٢٢). وابن حبان (٩/ ١٤٦/ ٣٨٣٨). وأحمد (١/ ٢١٤ و ٢٢٠ و ٢٤٣ و ٢٤١٩ و ٢٨٧ و ٣٤٢ و ٣٦٩ و ٣٧٠ و ٣٧٢). والطيالسي (٢٦٤٨). والحميدي (٤٨١). وابن أبي شيبة (٨/ ١٥). وأبو يعلي (٤/ ٢٩٥/ ٢٤٠٦). و (٥/ ٤٥/ ٢٦٣٤ و ٢٦٣٥). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢١٥١). والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٧٣). وفي المشكل (٣/ ٢٠). وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (١٠٠١ و ١٠٠٢). والطبراني في الكبير (١٢/ ٦٩ و ٩٢ و ٩٣/ ١٢٥٠٥ و ١٢٥٧٤ - ١٢٥٧٩). وفي الصغير (١/ ٢٣٩/ ٣٨٩). وابن عدي في الكامل (٤/ ٨٨) و (٥/ ١٩٣). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (٥٤٥ و ٥٤٦). والبيهقي في السنن (٥/ ٨٦ و ١٤٧) و (٧/ ٢٨٢). وفي الشعب (٥/ ١٠٩/ ٥٩٨٤ و ٥٩٨٥). والخطيب في التاريخ (٢/ ٢٩١) و (٤/ ٤٠٨). والبغوي في شرح السنة (١١/ ٣٨١). وغيرهم.
(¬١) متفق على صحته: أخرجه البخاري في ٤ - ك الوضوء، ١٨ - ب النهي عن الاستنجاء باليمين، (١٥٣). و ١٩ - ب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، (١٥٤). وفي ٧٤ - ك الأشربة، ٢٥ - ب النهي عن التنفس في الإناء، (٥٦٣٠). ومسلم في ٢ - ك الطهارة، ١٨ - ب النهي عن الاستنجاء باليمين (٢٦٧) (١/ ٢٢٥). وفي ٣٦ - ك الأشربة، ١٦ - ب كراهة التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء، (٢٦٧) (٣/ ١٦٠٢). وأبو عوانة في ٢ - ك الطهارة، ١٨ - ب بيان حظر إمساك البائل ذكره بيمينه، ... ، (٥٨٨ - ٥٩٤) (١/ ١٨٧ - ١٨٨). وفي ٣٢ - ك الأشربة، ٧ - ب بيان النهي عن التنفس في الإناء، (٨٢٠٤ - ٨٢٠٦) (٥/ ١٥٣). وأبو داود في ١ - ك الطهارة، ١٨ - ب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، (٣١) وفيه: «وإذا شرب فلا يشرب نفسًا واحدًا». والترمذي في ١ - ك الطهارة، ١١ - ب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين، (١٥) وقال: «حسن صحيح». وفي ٢٧ - ك الأشربة، ١٦ - ب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء، (١٨٨٩) وقال: «حسن صحيح». والنسائي في ١ - ك الطهارة، ٢٣ - ب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة (٢٤ و ٢٥) (١/ ٢٥). وفي ٤٢ - ب النهي عن الاستنجاء باليمين، (٤٧ و ٤١٨) (١/ ٤٣ - ٤٤). وابن ماجه في ١ - ك الطهارة، ١٥ - ب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، (٣١٠). والدرامي (١/ ١٨١/ ٦٧٣) و (٢/ ١٦١/ ٢١٢٢). وابن خزيمة (١/ ٣٨ و ٤٣/ ٦٨ و ٧٨ و ٧٩). وابن حبان (٤/ ٢٨٣/ ١٤٣٤) و (١٢/ ١٤٦/ ٥٣٢٨). والحاكم (٤/ ١٣٩). وأحمد (٤/ ٣٨٣) (و ٥/ ٢٩٥ و ٢٩٦ و ٣٠٠ و ٣٠٩ و ٣١٠ و ٣١١). والحميدي (٤٢٨). وابن أبي شيبة (٨/ ٢٩). وابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٣٩). وتمام في الفوائد (٥٨٤). والبيهقي في السنن (١/ ١١٢) =