كتاب الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي (اسم الجزء: 2)

٣٤٣ - ٨ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَقَالَ: السَّامُ (¬١) عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «وَعَلَيْكَ». فَقَالَ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نَقْتُلُهُ؟ قال: «لَا. إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ « (¬٢) .
---------------
=* وللشطر الأول من الحديث شواهد تقدم ذكرها عند الحديث رقم (٣٤٠).
* ولشطره الأخير شاهد: يرويه زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه بن أنس الجهني عن رسول الله صلى الله عله وسلم أنه قال: «حق على من قام على مجلس أن يسلم عليهم، وحق على من قام من جلس أن يسلم» فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أسرع ما نسى».
- أجرجه أحمد (٣/ ٤٣٨). والبيهقي في الشعب (٦/ ٤٤٨/ ٨٨٤٨). والسمعاني في أدب الإملاء (١٧٩).
- قال الألباني في الصحيحة (١/ ٣٠٧): «وهذا سند ضعيف، ولكن لا بأس به في الشواهد».
-[وحديث أبي هريرة صححه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد ص (٣٧٩)، وغيره] «المؤلف».
(¬١) قال في النهاية (٢/ ٣٢٨): جاءت في رواية مهموزا من السأم، ومعناه: أنكم تسأمون دينكم، والمشهور فيه ترك الهمز، ويعنون به الموت. [انظر: النهاية (٢/ ٤٢٦). والفتح (١١/ ٤٥) وما بعدها. وشرح النوري على مسلم (١٤/ ١٤٣) وما بعدها].
(¬٢) متفق على صحته: له طرق عن أنس:
- الأولى: عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره.
- أخرجه البخاري في ٨٨ - ك استبانة المرتدين، ٤ - ب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح، نحو قوله: «السام عليكم»، (٦٩٢٦)، بلفظه: وأبو دواد الطيائي (٢٠٦٩)، نحوه وفيه: «فقال عمر: «فقال عمر: يا رسول الله! ألا أضرب عنقه؟». ومن طريقه: النسائي في عمل اليوم والليلة (٣٨٥). وأحمد (٣/ ٢١٠). وكذا في (٣/ ٢١٨).
- الثانية: عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس حدثنا أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليم وسلم: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم».
- أخرجه البخاري في ٧٩ - ك الاستئذان، ٢٢ - كيف الرد على أهل الذمة بالسلام؟، (٦٢٥٨). ومسلم في ٣٩ - ك السلام، ٤ - ب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهن، (٦/ ٢١٦٣ - ٤/ ١٧٠٥). وأحمد (٣/ ٩٩). والبيهقي في الشعب (٦/ ٥١٢/ ٩١٠٢).

الصفحة 762