كتاب الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي (اسم الجزء: 2)

٣٧٠ - ٢ - عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ (¬١) ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ (¬٢) » ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا بِحَجرٍ (¬٣) «فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ،
---------------
(¬١) = الضحايا، (٢٧٨٤). والترمذي في ٢٠ - ك الأضاحي، ٢ - ب في الأضحية بكبشين، (١٩٤٩). وقال: «حسن صحيح». والنسائي في ٤٣ - ك الضحايا، ١٤ - ب الكبش، (٤٣٩٩). و ٢٨ - ب وضع الرجل علي صفحة الضحية، (٤٤٢٧). ٢٩ - ب تسمية الله عز وجل علي الضحية، (٤٤٢٨). و ٣٠ - ب التكبير عليها، (٤٤٢٩). ٣١ - ب ذبح الرجل أضحيته بيده، (٤٤٣٠). وابن ماجه في ٢٦ - ك الأضاحي، ١ - ب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، (٣١٢٠). و ١٣ - ب من ذبح أضحيته بيده، (٣١٥٥). والدرامي (٢/ ١٠٣/ ١٩٤٥). وابن خزيمة (٤/ ٢٨٦/ ٢٨٩٥ و ٢٨٦٩). وابن حبان (١٣/ ٢١١ و ٢٢٢/ ٥٩٠٠ و ٥٩٠١). وابن الجارود (٩٠٢ و ٩٠٩). وأحمد (٣/ ٩٩ و ١١٥ و ١١٧٠ و ١٨٣ و ١١٨٩ و ٢١١ و ٢١٤ و ٢٢٢ و ٢٥٥ و ٢٥٨ و ٢٧٢ و ٢٧٩). والبيهقي (٥/ ٢٣٨) و (٩/ ٢٥٩ و ٢٨٣ و ٢٨٥). والطيالسي (١٩٦٨). وأبو يعلي (٢٨٥٩ و ٢٨٧٧ و ٢٩٧٤ و ٣٩٧٦ و ٣١١٨ و ٣١٣٦ و ٣١٦٦ و ٣٢٤٧ و ٣٢٤٨). والروياني (١٣٤٩). وغيرهم.
- من طريق عن قتادة بن أنس به.
- وله طرق أخري عن أنس ليس فيها ذكر التسمية والتكبير ووضع القدم: أخرجه البخاري (١٥١١ و ١٧١٢ و ١٧١١٤ و ٥٥٤٩ و ٥٥٥٣ و ٥٥٥٤ و ٥٥٦١). ومسلم (١٩٦٢ - ٣/ ١٥٥٤). وأبو داود (٢٧٩٣). والنسائي (٣/ ١٩٣/ ١٥٨٧) و (٧/ ٢١٩/ ٤٣٩٧ - ٤٣٩٨) و (٧/ ٢٢٠/ ٤٤٠٠). و (٧/ ٢٢٤/ ٤٤٠٨). وأحمد (٣/ ١٠١ و ١٧٨ و ٢٦٨ و ٢٨١). والشافعي في السمند (١٧٤). وفي السنن (٢/ ١٩٩/ ٥٧٥ و ٥٧٦). وعبد بن حميد (١٣٨٥). وأبو يعلي (٢٨٠٦ و ٢٨٠٧ و ٣٩٢٨). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (١٤٣٨). والدارقطني في السنن (٤/ ٢٨٥). والبيهقي (٥/ ٢٣٧) و (٩/ ٢٧٣). وغيرهم.
- وانظر: المجروحين لابن حبان (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨) ففيه فائدة
معناه: أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. [شرح مسلم للنووي (١٣/ ١١٩). والنهاية (٢/ ٤٩)].
(¬٢) هلمي المدية: أي هاتيها، والمدية السكين، وهي بضم الميم وكسرها وفتحها. [شرح النووي (١٣/ ١٢٠)].
(¬٣) أي: حدديها. يقال: شحذت السيف والسكين إذا حددته بالمسن وغيره مما يخرج حده [النهاية (٢/ ٤٤٩). شرح النووي ٠١٣/ ١٢١)].

الصفحة 820