كتاب شرح المنظومة البيقونية ليوسف جودة

أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» (¬1). فَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالصِّدْقِ وَالصِّيَانَةِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْإِتْقَانِ، حَتَّى ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ جِهَةِ سُوءِ حِفْظِهِ، وَوَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ لِصِدْقِهِ وَجَلالَتِهِ، فَحَدِيثُهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ حَسَنٌ". (¬2)

2 - الحسن لغيره:
وهَو مَا عَرَّفه التِّرْمِذِيُّ رحمه اللَّهُ: "كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ، وَلا يَكُونُ حَدِيثًا شَاذًّا، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْو ذَلِكَ فَهُو عِندَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ". (¬3) وأَشَار ابنُ الصَّلاحِ إلى كَلام التِّرْمِذِيِّ السابق شَارِحًا له فَقَالَ: "أي الْحَدِيثُ الَّذِي لا يَخْلُو رِجَالُ إِسْنَادِهِ مِنْ مَسْتُورٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مُغَفَّلا كَثِيرَ الْخَطَأِ فِيمَا يَرْوِيهِ، وَلا هُوَ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ، أَيْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَعَمُّدُ الْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ وَلا سَبَبٌ آخَرُ مُفَسِّقٌ، وَيَكُونُ مَتْنُ الْحَدِيثِ مَعَ ذَلِكَ قَدْ عُرِفَ بِأَنْ رُوِيَ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى اعْتَضَدَ بِمُتَابَعَةِ مَنْ تَابَعَ رَاوِيَهُ عَلَى مِثْلِهِ، أَوْ بِمَا لَهُ مِنْ شَاهِدٍ، وَهُوَ وُرُودُ حَدِيثٍ آخَرَ بِنَحْوِهِ، فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ شَاذًّا وَمُنْكَرًا ". (¬4)
¬__________
(¬1) الحديث مخرج في الصحيحين؛ لكن الإسناد الذي أراده ابن الصلاح هنا هو ما أخرجه الترمذيُّ في السنن، كتاب الطهارة، بَاب مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ، طبعة: مصطفى البابي الحلبي، مصر، ق: أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، (1/ 34)، برقم (22).
(¬2) مقدمة ابن الصلاح، طبعة دار الفكر المعاصر، بيروت 1406 هـ، (ص 35).
(¬3) شرح علل الترمذي لابن رجب، طبعة مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن 1407 هـ (2/ 573)، وهنا يَنْبَغي التَّنْبِيه عَلَى أنَّ بَعْضَ الْمُحَدِّثِينَ اسْتَخْدَموا لفظة الحسن بِمَعْنَى الْمُنْكَر فلا تخلط بينها، مثل: قيل لِشُعْبَةَ -رَحِمَهُ اللهُ-: لِمَ تَرَكْت فُلانًا، وَأَحَادِيثُهُ حِسَانٍ؟ قَالَ: "مِنْ حُسْنِهَا فَرَرْتُ! ".
(¬4) مقدمة ابن الصلاح، (ص 31).

الصفحة 20