كتاب تخريج مشكلة الفقر

78 - (لم تتم دراسته)
عن الحسن البصري أنه قال: كانوا يعطون الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من الفرس والسلاح والخادم والدار. قال الألباني: لم أقف له على سند وقد نقله المصنف عن البدائع للكاساني من كتب الفقه الحنفي
79 - (صحيح)
ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده
80 - (صحيح)
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي
81 - (صحيح)
فعن عبد الله بن عدي الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي A يسألانه عن الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب
82 - (صحيح)
قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش؛ فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه مسلم. وهو في الارواء
الحمالة أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه
والجائحة: الآفة تصيب مال الإنسان
والقوام هو: ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه
والسداد: ما يسد حاجة المعوز ويكفيه
والفاقة: الفقر
والحجا: العقل

الصفحة 46