كتاب الطب النبوي لابن طولون

[الكلام على الحقنة جواز أو كراهة]
ونص أحمد على كراهة الحقنة من غير حاجة في رواية حرب عنه، وبه قال مجاهد والحسن وطاؤس وعامر، ونقل عنه غير واحد أنها لا تكره، وبه قال إبراهيم وأبو حنيفة وأبو جعفر والحكم بن عتيبة وعطاء.
وقال الخلال: كان أبو عبد الله كرهها ثم أباحها على معنى العلاج.
وروى الخلال عن سعد بن أيمن أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رخص فيها. وبإسناده عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سألت محمد بن علي عن الحقنة فقال: لا بأس بها إنما هو دواء أشبه بقية الأدوية ولعل تفطر الصائم أولاً فيه خلاف [بين الفقهاء] فعند الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد أنها تفطر – وعند أبي حنيفة أنها لا تفطر وهو الصحيح عن أحمد.
وأن ما علمت الحقنة من طائر كان كثير الأكل السمك فأخذ بمنقاره من ماء البحر والمالح فبصقه في دبره فيستفرغ ما في جوفه - انتهى.

الصفحة 245