كتاب الطب النبوي لابن طولون

وإنما أبيح عند الحاجة، ويحتمل أن يكون نهى هنخ من قبل التوكل، ويحتمل أنه فعله وأذن فيه حيث لم يقم غيره مقامه، لأن الجراحة لأن وقعت بشريان وهو العروق التي يتحرك لا ينقطع غالباً إلا بالكي لأن حركة الشريان مانعة من التحامه فإذا كوى أحدث الكي على فوهة الجرح خشكريشة لمكان جفاف الدم الخارج على فوهة العرق فيلتصق بفمه فينقطع الدم وإذا انقطع الحمية القوة بإذن ربها وإذا حصل بمثل هذه الضرورة فلا بأس به.
وقال الخطابي: إنما كوى سعد خوفاً من أن ينزف دمه فيهلك: ومن هذا القبيل كي من قطعت يده أو رجله, فحينئذ قد يجب.
وروى نافع أن عمر رضي الله تعالى عنه اكتوى من اللقوة.
وعن أبى الزبير رضي الله تعالى عنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد اكتوى في وجهه من اللقوة قلت: واللقوة إنما تحصل عن مادة غليظة وهي من الأمراض المزمنة ولا تكاد تلك المادة تحلل بالدواء فالكي حينئذ من أنفع علاجاتها-انتهى.
ذكر عرق الكلية
أخرج الحارث ابن أبي أسامة وابن السني والطبراني وأبو النعيم والحاكم وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الخاصرة عرق الكلية إذا تحرك آذى صاحبها فداووها بالماء المحرق والعسل.
وأخرج ابن السني وأبو نعيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه الخاصرة فتشد به جداً فاشتد به حتى أغمى عليه وفزع الناس إليه.

الصفحة 276