كتاب الطب النبوي لابن طولون

عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما.
وأخرج البخاري ومسلم وابن السني وأبو نعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الزبير وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما شكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في لبس الحرير فرأيت على كل منهم قميصاً من حرير.
قال ابن القيم: لما كانت ثياب الحرير ألين من القطن وأقل حرارة منه وليس فيها شيء من اليبس والخشونة الكائن في غيرها صارت نافعة من الحكة إذ الحكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة, فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لمداواة الحكة. وثياب الحرير أبعد عن قبول تولد القمل فيها إذا كان مزاجها مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القمل - انتهى.
قلت: ولأجل أذى القمل يجوز حلق رأس المحرم.
وقد أخرج البخاري عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى على زمن الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي فقال: أيؤذيك هوامك قلت: نعم قال: احلق على أن حلق الرأس يفتح مسامه ويسكن ألمه ويقويه.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن حلق القفا يغلظ العنق.

الصفحة 286