كتاب الطب النبوي لابن طولون

قال الذهبي: وقال مالك: الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع, وأغال ولده إذا جامع أمه وهي ترضعه.
وقيل إذا أرضعته وهي حامل فاسم ذلك اللبن أيضاً الغيل.
الغيل ويدعثره أي يصرعه ويهلكه, لأنه لبن ردي من فضلة دم الحيض, لأن المرأة إذا حملت وأرضعت انقطع حيضها وصار جيده إلى تغذية الجنين واندفع باقية وهو أرداه إلى الثديين, وكذلك في وقت الرضاع يندفع دم الطمث كله إلى الثديين فيستحيل لبناً لتغذية الطفل, فلأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: يدرك الفارس فيدعثره أي لا يزال تأثير ذلك الغذاء الفاسد بالرجل حتى يبلغ مبلغ الرجال فإذا أراد مبارزة قرنه في الحرب وهن عنه.
وقوله: لقد هممت أن أنهي عنه: نهي تنزيه وإنما لم ينه لعلمه بما يلحق الزوج من الضرر بترك الوطي ومكابد الشهوة ولعله بأن فارس والروم لم يضر أولادهم ذلك, وأما العزل فهو جائز إذا اتفقا عليه.
قال جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعزل أن لا ينزل متفق عليه.
ولمسلم كنا نعزل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهنا وقال: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة – متفق عليه.
وقال عمر رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها - رواه ابن ماجه.
ولهذا قال الحنفية: لا يجوز له أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها بخلاف الأمة.
ويجوز للمرأة أن تشرب دواء لتقطع عنها دم الحيض, إذا كان دواء تأمن ضرره نص عليه أحمد.
وقال بعض الشافعية: لا يجوز لها ذلك لأن فيه قطع النسل فإن كان للمرأة زوج وقف على إذنه - انتهى.

الصفحة 305