كتاب الطب النبوي لابن طولون

وأخرج الشيخان عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأضع لهم الطعام، وأداوي لهم الجرحى، وأقوم على المرضى.
وأخرج مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يغزو بأم سليم ومعها نساء من الأنصار ويسقين الماء ويداوين الجرحى.
قال الذهبي: نص أحمد أن الطبيب يجوز له النظر من المرأة الأجنبية إلى ما تدعو إليه الحاجة حتى العورة وكذلك يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل عند الحاجة.
وقال المروزي: أصاب أبا عبد الله لوى فدعى بامرأة فأخرجته، وكذلك يجوز خدمة الأجنبية، ويشاهد منها عورتها في حال المرض، وكذلك المرأة يجوز لها أن تخدم وتشاهد منه عورته في حال المرض إذا لم يوجد رجل أو محرم. نص عليه في رواية المروزي.
وكذلك يجوز للشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة، وكذلك من أراد تزويجها وكذلك إذا مات رجل بين رجال، جاز للنساء غسل الرجل وللرجال غسل المرأة في أحد الروايتين، والصحيح أنهما يتيمان ويجوز للمرأة أن تيممه انتهى.
وينبغي للضعيف أن يذكر للطبيب علته على الحقيقة.
فقد قال ابن دريد في أماليه: أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: يقال من كتم السلطان نصحه والأطباء مرضه والأخوان ثبه فقد خان نفسه.
وينبغي للطبيب أن يكون عنده فراسة لدخولها في العلاج.

الصفحة 310