كتاب الطب النبوي لابن طولون

خاتمة
تشمل على نكت: الأولى في النهي عن التداوي بالنجاسات.
أخرج الترمذي وأبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام, وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام, وقد تقدم حديث طارق بن سويد وغيره في تحريم التداوي بالخمر.
وقال أبقراط: ضرر الخمر بالرأس شديد لأنه يضر الذهن.
وقال صاحب الكامل: خاصيته بالدماغ والعصب الإضرار بهما.
وقال غيرهما: يحدث النسيان والموت فجأة, ويحسن القبائح ويورث الرعشة واللقوة والفالج والسكتة وغير ذلك.
وفي رواية أبي طالب ذكر لأحمد قول أبي ثور تداووا بالخمر فقال: هذا قول سوء ولذلك نقل المروزي عنه أنه حكى له قول أبي ثور إذا أجمعت الأطباء على أن يسقى المريض الخمر فأنكر هذا إنكاراً شديداً, ولذلك قال أحمد: لا يجوز التداوي بالترياق لما فيه من لحوم الأفاعي. وقال في رواية مروزي: إذا ألقى في لحوم الحيات فلا أرى أن يشربه, وكذلك قال في لبن الأتان: لا تشرب ولا للضرورة, وكذلك أبوالها, ويجوز شرب أبوالها للضرورة عند محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وحرب وعبد الله والأثرم وإبراهيم بن الحارث.
ويكره أخذ الأدوية المخدرة مثل الداري وهو حب يشبه الشعير أسود اللون والبنج وهذان يسكران.
وقد تقدم نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وإنما نهى عن قتلها لأنها من جملة السموم ولذا كان لحمها يسقط الأسنان حتى أسنان البهائم ثم إذا نالته في المرعى.

الصفحة 329